قرار
· ج.ر عدد 56 لسنة 1991
قرار مؤرخ في 22 ربيع الاول عام 1411 الموافق أول أكتوبر تابع )
المادة الأولى
يفوض الى السيد عبد الرحمن سالم، مدير السقي والري الصغير والمتوسط، الامضاء باسم وزير التجهيز والسكن على جميع الوثائق والمقررات، باستثناء القرارات، وذلك في حدود اختصاصاته.