قرار
· ج.ر عدد 74 لسنة 2024
قرار مؤرخ في 18 ربيع الثاني عام 1446 الموافق 21 أكتوبر سنة 2024، يتضمن تكوين لجنة تقنية لدى المركز الوطني لتنمية الموارد البيولوجية
المادة 3
ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 18 ربيع الثاني عام 1446 الموافق 21 أكتوبر سنة 2024 .
فازية دحلب المطبعة الرسميّة - حي البساتين، بئر