قرار
· ج.ر عدد 18 لسنة 2007
قرار مؤرّخ في 28 ذي الحجّة عام 1427 الموافق 17 يناير سنة 2007، يتضمّن إنشاء فرع قضائي بدائرة اختصاص محكمة الغزوات
المادة 4
ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 28 ذي الحجّة عام 1427 الموافق 17 يناير سنة .2007 الطيب بلعيز