قرار

قرار مؤرخ في أوّل ربيع الثاني عام 1430 الموافق 28 مارس سنة 2009، يحدّد القائمة الاسمية لأعضاء المجلس التوجيهي للمعهد التكنولوجي للصّيد البحري وتربية المائيات لوهران

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.