قرار
· ج.ر عدد 12 لسنة 1966
قرار مؤرخ فى 28 رمضان عام 1385 الموافق 20 يناير سنة 1966 يتضمن ضبط تدابير الامان الخاصة بشبكات الانابيب لنقل الغاز القابل للاشتعال والضروري لابقاء قوة الضغط في حقل حاسي مسعود المستغل من قبل الشركة الوطنية للتنقيب عن البترول واستغلاله في الجزائر . 168
المادة 7
تطبق أحكام المادتين 3 و 4 من هذا القرار على جميع الانابيب الموجودة في شبكة ضبط الضغط في حقل حاسي مسعود المستغل من قبل الشركة الوطنية للتنقيب عن واستغلاله في الجزائر