المادة الأولى
يرمي هذا القرار الى تحديد التعليمات الخصوصية المقررة فى المقطع الثانى من الفقرة الخامس من المادة المدرجة فى القرار الصادر في 9 سبتمبر سنة 1957 المشار اليه اعلاه والتي يتعين على الشركة الوطنية للتنقيب عن البترول واستغلاله فى الجزائر العمل بها فيما يخص تدابير الامان الواجب اتخاذها عندما يجرى بضغط يفوق 100 هكتوبياز تمديد واستغلال الاجهزة الخاصة بنقل الغاز القابل للاشتعال والضرورى لضبط الضغط في حقل حاسي في حقل حاسي مسعود المستغل من قبل الشركة الوطنية مسعود .
للتنقيب عن البترول واستغلاله في الجزائر ان وزير الصناعة والطاقة ، بمقتضى القانون رقم 62-157 المؤرخ في 31 ديسمبر سنة 1962 الرامي الى تمديد مفعول التشريع النافذ الى غاية 31 ديسمبر سنة 1962 باستثناء مقتضياته المخالفة للسيادة الوطنية ، وبمقتضى الامر رقم 58 1111 المؤرخ في 22 نوفمبر سنة 1958 المتعلق بالتنقيب عن البترول واستغلاله ونقله عبر شبكات أنابيب الوقود وبالنظام الجبائي المترتب على هذه العمليات فى عمالتي الواحات والساورة ، وبمقتضى المرسوم رقم 59-1334 الصادر في 22