قرار
· ج.ر عدد 12 لسنة 1978
قرار مؤرخ في 14 ربيع الأول عام 1398 الموافق 22 فبراير سنة 283 1978 يتضمن تفويض الامضاء الى مدير التسويق. 285 و 29 قرار مؤرخ في 14 ربيع الأول عام 1398 الموافق 22 فبراير سنة 283 1978 يتضمن تفويض الامضاء الى مدير الغابات وحماية الاراضي واستصلاحها . 285
المادة الأولى
يفوض الى السيد عيسى عبد اللاوي، مدير الغابات وحماية الاراضى واستصلاحها الامضاء باسم وزير الفلاحة والثورة الزراعية على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات وذلك في حدود اختصاصاته •