قرار
· ج.ر عدد 35 لسنة 1977
قرار مؤرخ في 2 صفر عام 1397 الموافق 22 يناير سنة 1977 يتضمن التصريح بأن أشغال بناء حط كهربائي ذى توتر قدره 33/63 كيلو فولط ببني صاف، من المنفعة العمومية . 619
المادة 2
يكلف المدير العام للطاقة والمحروقات بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية حرر بالجزائر في 2 صفر عام 1397 الموافق 22 يناير سنة سنة 1977 .
بلعيد عبد السلام الأحد 12 جمادى الاولى عام 1397 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 619