قرار · ج.ر عدد 18 لسنة 2015
قرار مؤرّخ في 30 محرم عام 1436 الموافق 23 نوفمبر سنة 2014، يتضمن تعديل القرار المؤرّخ في 16 جمادى الثانية عام 1432 الموافق 19 مايو سنة 2011 والمتضمن إنشاء اللّجان المتساوية الأعضاء المختصة بالأسلاك الدبلوماسية والقنصلية لدى وزارة الشّؤون الخارجية

المادة الأولى

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.