قرار
· ج.ر عدد 17 لسنة 1968
قرار مؤرخ في 23 شوال عام 1387 الموافق 23 يناير - سنة 1968 يتضمن تحويل حق نقل الوقود السائل في شبكة قنوات «اسكارين - أوحنات » . 256
المادة 2
يكلف مدير الطاقة والوقود بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 23 شوال عام 1387 الموافق 23 يناير | سنة 1968
- بلعيد عبد السلام