قرار
· ج.ر عدد 17 لسنة 1968
قرار مؤرخ في 23 شوال عام 1387 الموافق 23 يناير - سنة 1968 يتضمن تحويل حق نقل الوقود السائل في شبكة قنوات «اسكارين - أوحنات » . 256
المادة الأولى
عملا بالمادة 43 من الاتفاقية المؤرخة في 30 ربيع الاول عام 1385 الموافق 29 يوليو سنة 1965 والمذكورة ، إعلاه ، يسمح بان يحول لفائدة شركة المساهمات البترولية (بيتروبار) حق نقل الوقود السائل عبر قنوات ( اسكارين | أوحنات » التي تحوزها شركة التنقيب عن البترول (سيب) - ..