هذا النص

إنشاء لجنة متساوية الاعضاء خاصة بسلك الأعوان التقنيين في الاعلام الآلي لدى الأمانة الدائمة للمجلس الأعلى للمجاهدين وذوي حقوق الشهداء

قرار · 3 أبريل سنة 1991

لا يرتبط بهذا النص أي نص آخر بتعديل أو إلغاء معروف.