قرار
· ج.ر عدد 15 لسنة 2019
قرار مؤرّخ في 9 جمادى الثانية عام 1440 الموافق 14 فبراير سنة 2019، يتضمن دفتر شروط مدارس تعليم السياقة
المادة 7
يجب أن تحوز مدرسة تعليم السياقة، على الأقل، مركبة واحدة (1) تخصص لتعليم السياقة للصنف ”ب” أو ”و”.