قرار
· ج.ر عدد 15 لسنة 2019
قرار مؤرّخ في 9 جمادى الثانية عام 1440 الموافق 14 فبراير سنة 2019، يتضمن دفتر شروط مدارس تعليم السياقة
المادة 6
يجب أن تستجيب المركبات المخصصة لتعليم سياقة السيارات، للمتطلبات الآتية :
– أن تكون مرقّمة بالجزائر في السلسلة العادية،
– أن تكون ملكا لمدرسة تعليم السياقة أو محل اعتماد إيجاري ومجهزة ومهيأة لتعليم سياقة السيارات، بعد الحصول على رأي المطابقة من مصالح المناجم،
– أن تستعمل حصريا لتعليم سياقة السيارات أثناء النشاط.