قرار
· ج.ر عدد 15 لسنة 2019
قرار مؤرّخ في 9 جمادى الثانية عام 1440 الموافق 14 فبراير سنة 2019، يتضمن دفتر شروط مدارس تعليم السياقة
المادة 5
يمكن مدرسة تعليم السياقة التي تتوفر على جهاز محاكاة في سياقة السيارات أن تقدم جزءا من الدروس التطبيقية المتعلقة بالصنف ”ب” على هذا الجهاز في حدود )%30( من العدد الأدنى من الساعات الخاصة بالدروس التطبيقية، على أن يقدم باقي ساعات الدروس التطبيقية وجوبا على المركبة.
3 - المركبات