قرار
· ج.ر عدد 15 لسنة 2019
قرار مؤرّخ في 9 جمادى الثانية عام 1440 الموافق 14 فبراير سنة 2019، يتضمن دفتر شروط مدارس تعليم السياقة
المادة 4
يجب أن تتوفر مدرسة تعليم السياقة على تجهيزات تعليمية وبيداغوجية ملائمة للنشاط تسمح بتقديم دروس نظرية في سياقة السيارات من النوعية المطلوبة، لا سيما :
• كتيّب تعليم لكل صنف من الأصناف الواجب تعليمها يسلّمه المركز الوطني لرخص السياقة،
• حاسوب مخصص للتكوين وطابعة،
• فيديو للعرض (جهاز عاكس للعرض) وشاشة للعرض،
• لوحات جدارية تتضمن إشارات المرور.