المادة 3
يجب أن يتوفر المحل على ما يأتي :
1 - الفضاء الإداري للمدرسة حيث تتم جميع العمليات الخاصة بتسجيل المترشحين والذي يكون مجهزا، على الأقل، بما يأتي : 4 رجب عام 1440 ه الجريدة الرسميّة 11 مارس سنة 2019 م
• مكتب وكرسي للُمسيِّر، وكرسيان (2) للزوّار، وحاسوب لتسيير ومتابعة المترشحين، وطابعة وخزانة، ووسائل اتصال،
• فضاء للأرشيف.
2 - فضاء استقبال المترشحين الذي يجب أن يجهز بما يأتي : * خمسة (5) كراسي على الأقل، وطاولة، * لوحة إعلانات 75( سم × 50 سم ) تتضمن دوما وبصفة مرئية ومقروءة، ما يأتي :
– اعتماد مدرسة تعليم السياقة،
– نسخة من السجل التجاري،
– نموذج عقد التكوين بين المترشح ومدرسة تعليم السياقة،
– قائمة الخدمات المقدمة،
– التسعيرات المطبقة للتكوين وفقا لأصناف رخص السياقة،
– النظام الداخلي لمدرسة تعليم السياقة،
– قائمة العمال المستخدمين.
3 - قاعة للتدريس مزودة بطاولة وكرسي لكل مترشح.
2 - التجهيزات البيداغوجية والتعليمية