قرار
· ج.ر عدد 15 لسنة 2019
قرار مؤرّخ في 9 جمادى الثانية عام 1440 الموافق 14 فبراير سنة 2019، يتضمن دفتر شروط مدارس تعليم السياقة
المادة الأولى
تطبيقا لأحكام المادة 10 من المرسوم التنفيذي رقم 12-110 المؤرّخ في 13 ربيع الثاني عام 1433 الموافق 6 مارس سنة 2012، المعدّل والمتمّم والمذكور أعلاه، يهدف هذا القرار إلى تحديد دفتر الشروط المتعلق ببعض شروط فتح مدارس تعليم السياقة الملحق بهذا القرار.