قرار
· ج.ر عدد 29 لسنة 2016
قرار مؤرّخ في 10 ربيع الأوّل عام 1437 الموافق 22 ديسمبر سنة 2015، يحدّد تشكيلة لجنة التأهيل الولائية وتنظيمها وسيرها وكذا معايير انتقاء الهيئات المستقبلة والمستفيدين من جهاز نشاطات الإدماج الاجتماعي
المادة 3
يعيّن أعضاء اللّجنة لعهدة مدتها ثلاث (3) سنوات قابلة للتج ديد بمق رر من الوالي بن اء على اقتراح من السلطات التي يتبعونها.
وفي حالة انقطاع عهدة أحد الأعضاء، يتم استخلافه حسب الأشكال نفسها ويخلفه العضو الجديد المعيّن إلى غاية انتهاء العهدة.