المادة 6
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 26 ربيع الثاني عام 1425 الموافق 15 يونيو سنة 2004.
محمد مغلاوي الملحق الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية POPULAIRE ET DEMOCRATIQUE ALGERIENNE REPUBLIQUE وزارة النقل TRANSPORTS DES MINISTERE اعتماد المراقب التقني للسيارات AUTOMOBILES VEHICULES DES TECHNIQUE CONTROLEUR DU AGREMENT رقم : .......
بمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 89-165 المؤرخ في 27 محرم عام 1410 الموافق 29 غشت سنة 1989 الذي يحدد صلاحيات وزير النقل، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 89-166 المؤرخ في 27 محرم عام 1410 الموافق 29 غشت سنة 1989 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية في وزارة النقل،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 98-271 المؤرخ في 7 جمادى الأولى عام 1419 الموافق 29 غشت سنة 1998 والمتضمن تغيير القانون الأساسي للمركز الوطني للدراسة والبحث في التفتيش التقني للسيارات وتعديل تسميته، المعدل والمتمم، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 03 – 223 المؤرخ في 9 ربيع الثاني عام 1424 الموافق 10 يونيو سنة 2003 والمتعلق بتنظيم المراقبة التقنية للسيارات وكيفيات ممارستها، لا سيما المادة 35 منه يمنح هذا الاعتماد إلى :
اللقب :
الاسم :
تاريخ ومكان الازدياد :
العنوان :
شهادة التأهيل رقم .... .......... مسلمة في :
حرر بالجزائر في.
وزير : ° N fixant 1989 août 29 du 89-165 ° n exécutif décret le Vu ; Transports des Ministre du attributions les portant 1989 août 29 du 89-166 ° n exécutif décret le Vu des Ministère du centrale l'administration de organisation ; Transports Oula El Joumada 7 du 98-271 ° n exécutif décret le Vu et modifié , 1998 août 29 au correspondant 1419 du statuts des réaménagement portant , complété ; dénomination sa de modification et CNERITA 1424 Ethani Rabie 9 du 03-223 ° n exécutif décret le Vu du l'organisation à relatif 2003 juin 10 au correspondant les et automobiles véhicules des technique contrôle ; 35 article son notamment , exercice son de modalités : à attribué est agrément Cet : Nom : Prénom : naissance de lieu et Date : Adresse le délivrée ° n qualification de Attestation .. le , Alger à Fait النقل 10 الجريدة الرسمية للجمهورية