قرار
· ج.ر عدد 28 لسنة 2005
قرار مؤرخ في 26 ربيع الثاني عام 1425 الموافق 15 يونيو سنة 2004، يحدد خصائص اعتماد المراقب التقني للسيارات وكذلك شكله . 8
المادة 3
يتضمن اعتماد المراقب التقني للسيارات زيادة على التأشيرات، رقم الاعتماد، لقب واسم صاحب الاعتماد، تاريخ ومكان ازدياده وكذلك عنوانه.