قرار
· ج.ر عدد 61 لسنة 2019
قرار مؤرّخ في 26 ذي الحجة عام 1440 الموافق 27 غشت سنة 2019، يتضمن تفويض الإمضاء إلى مدير تطوير ومتابعة المنشآت الأساسية لتكنولوجيات الإعلام والاتصال
المادة الأولى
يفوّض إلى السيّد حكيم إشيرة، مدير تطوير ومتابعة المنشآت الأساسية لتكنولوجيات الإعلام والاتصال، الإمضاء في حدود صلاحياته، باسم وزيرة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية والتكنولوجيات والرقمنة، على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات.