قرار · ج.ر عدد 61 لسنة 2019
قرار مؤرّخ في 26 ذي الحجة عام 1440 الموافق 27 غشت سنة 2019، يتضمن تفويض الإمضاء إلى مدير تطوير ومتابعة المنشآت الأساسية لتكنولوجيات الإعلام والاتصال

المادة الأولى

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.