قرار

قرار مؤرخ في 12 رجب عام 1392 الموافق 21 غشت سنة 1972 صادر عن والى تيارت يتضمن تخصيص عقار تابع لاملاك الدولة كائن بتيارت 13 نهج العبادي محمد الوزارة الشبيبة والرياضة قصد استعماله قاعة للمصارعة اليابانية. 135

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.