قرار
قرار مؤرخ في 13 رجب عام 1404 الموافق 15 أبريل سنة 1984 يحدد محتوى الفهارس المذكورة في المادة 40 من المرسوم رقم 82-145 المؤرخ في 10 أبريل سنة 1982 الذى ينظم الصفقات التي يبرمها المتعامل العمومي كما يحدد شروط ضبطها باستمرار. боз اتفاقات دولية
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.