قرار
· ج.ر عدد 53 لسنة 2006
قرار مؤرّخ في 7 جمادى الثانية عام 1427 الموافق 3 يوليو سنة 2006، يتضمّن تفويض الإمضاء إلى مدير بلدان أمريكا اللاتينية والكاراييب
المادة الأولى
يفوّض إلى السّيد عب د الرحمان بن مختار، مدير بلدان أمريكا اللاتينية والكاراييب، الإمضاء في حدود صلاحياته، باسم وزير الدّولة، وزير الشّؤون الخارجيّة، على جميع الوثائق والمقرّرات باستثناء القرارات.