قرار
قرار مؤرّخ في 8 شعبان عام 1442 الموافق 22 مارس سنة وإطلاع الناخب عليها 24 2021، يتعلق بتصويت المواطنين الجزائريين المقيمين في الخارج
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.