قرار
· ج.ر عدد 20 لسنة 1965
قرار مؤرخ في 29 شوال عام 1384 الموافق 2 مارس سنة 1965 يتعلق بتبديل متصرفين ممثلين للدولة الجزائرية في مجلس ادارة شركة ( الخطوط الجوية الجزائرية » . 237
المادة 4
يكلف المدير العام للمكتب الوطني بتنفيذ هذا المقرر الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 238 الجريدة الرسمية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر في 11 شوال عام 1384 الموافق 12 فبراير سنة 1965 عن وزير التجارة وبتفويض منه الكاتب العام محمد المقامي وزارة العمل