قرار
· ج.ر عدد 20 لسنة 1965
قرار مؤرخ في 29 شوال عام 1384 الموافق 2 مارس سنة 1965 يتعلق بتبديل متصرفين ممثلين للدولة الجزائرية في مجلس ادارة شركة ( الخطوط الجوية الجزائرية » . 237
المادة 3
ان هذه الاثمان لا تشمل ، من اجل الشراء الخالص ، الدفع النقدى ، وحقوق الجمرك والضريبة الفريدة على الانتاج الواجب تسديدها ، ونفقات نقل البضائع الى مخازن الفروع التابعة للمكتب الوطني للتسويق .