المادة 3
يكلف الكاتب العام للوزارة بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 29 شوال عام 1384 الموافق 2 مارس سنة 1965 عبد القادر زعيبك الجمهورية العربية المتحدة ان وزير التجارة ، بموجب القانون رقم 62-157 الصادر في 31 ديسمبر سنة 1962 الرامى الى تمديد مفعول التشريع النافذ الى غاية 31 ديسمبر سنة 1962 باستثناء مقتضياته المخالفة للسيادة الوطنية ، وبموجب الامر رقم 45-1483 المتعلق بالاثمان ، وبمقتضى المرسوم رقم 64-342 الصادر في 27 رجب عام 11384 ( 2) ديسمبر سنة 1964 ) والمتعلق باختصاصات وزير التجارة ،
- وبناء على اقتراح مدير التجارة الداخلية ، يقرر ما يلي :