قرار
· ج.ر عدد 74 لسنة 1993
قرار مؤرخ في 14 ربيع الأول عام 1414 الموافق أول سبتمبر سنة الجهوية للمحضرين. 1993، يتضمن النظام الداخلي للغرفة 17 1993، يتضمن النظام الداخلي للغرق 22
الباب الثاني — قواعد ممارسة المهنة والانضباط › الفصل الخامس — المحاسبة والمراقبة
المادة 82
يجب على كل محضر أن يرسل قائمة تتضمن اسماء الزبن والمبالغ العائدة لهم وتاريخ ايداعها الى الغرفة الجهوية في نهاية كل فصل.
وترسل نسخ من قوائم كل مكتب الى الغرفة الجهوية في نهاية كل فصل.