الباب الثاني — قواعد ممارسة المهنة والانضباط › الفصل الرابع — أعوان المحضرين والمستخدمون الآخرون تشكيلاتهم ومهامهم
المادة 74
يصنف أعوان المحضرين في ثلاث فئات وهي :
1 - الفئة الثالثة، تشمل المساعدين الحاصلين على شهادة التعليم الاساسي على الاقل والذين تثبت كفاءتهم بعد ستة أشهر من التجربة.
2 - الفئة الثانية، تشتمل على ما يلي :
الاعوان من الفئة الثالثة المذكورة أعلاه الذين أمضوا ثلاث سنوات خدمة في سلك كتاب الضبط بدون انقطاع، ولم تصدر ضدهم اية عقوبة تأديبية خلال هذه المدة واثبتوا كفاءتهم المهنية
- المساعدين الذين مارسوا مهنة موظف في رتبة كاتب ضبط.
3 - الفئة الأولى، تشتمل على ما يلي : .
المساعدين الحائزين شهادة الليسانس في الحقوق أو شهادة معادلة لها،
- المساعدين الحائزين شهادة البكالويا والذين أمضوا ثلاث سنوات على الاقل في سلك كتابة الضبط بصفة كاتب ضبط.