قرار
· ج.ر عدد 74 لسنة 1993
قرار مؤرخ في 14 ربيع الأول عام 1414 الموافق أول سبتمبر سنة الجهوية للمحضرين. 1993، يتضمن النظام الداخلي للغرفة 17 1993، يتضمن النظام الداخلي للغرق 22
الباب الثاني — قواعد ممارسة المهنة والانضباط › الفصل الاول — واجبات المحضرين
المادة 63
يتعين على المحضرين ان يتبادلوا الآراء والنصائح والمساعدات وأن يمتنعوا عن اصدار آراء وتقديرات تمس سمعة زملائهم.
وعليهم ان يلفتوا انتباههم عند الضرورة.