قرار
· ج.ر عدد 74 لسنة 1993
قرار مؤرخ في 14 ربيع الأول عام 1414 الموافق أول سبتمبر سنة الجهوية للمحضرين. 1993، يتضمن النظام الداخلي للغرفة 17 1993، يتضمن النظام الداخلي للغرق 22
الباب الثاني — قواعد ممارسة المهنة والانضباط › الفصل الاول — واجبات المحضرين
المادة 60
يمنع المحضر من ذكر كل القاب أو أسماء مستعارة في عقوده ومراسلاته ما عدا مؤهلاته الجامعية.