قرار
· ج.ر عدد 74 لسنة 1993
قرار مؤرخ في 14 ربيع الأول عام 1414 الموافق أول سبتمبر سنة الجهوية للمحضرين. 1993، يتضمن النظام الداخلي للغرفة 17 1993، يتضمن النظام الداخلي للغرق 22
الباب الثاني — قواعد ممارسة المهنة والانضباط › الفصل الاول — واجبات المحضرين
المادة 55
يجب على المحضر أن يتفرغ كلية الممارسة مهنته ويتحلى، في جميع الحالات، بأخلاقيات المهنة ويسلك في كل الظروف سلوك المحضر الشريف في علاقته مع الزملاء والزبن، وأن يفضل مصلحة زينه على مصلحته.