قرار
· ج.ر عدد 74 لسنة 1993
قرار مؤرخ في 14 ربيع الأول عام 1414 الموافق أول سبتمبر سنة الجهوية للمحضرين. 1993، يتضمن النظام الداخلي للغرفة 17 1993، يتضمن النظام الداخلي للغرق 22
الباب الأول — الغرف الجهوية هياكلها واختصاصاتها › الفصل الخامس — اجتماعات الغرفة الجهوية
المادة 54
تعرض القرارات أو التوصيات في صيغتها النهائية على الجمعية العامة وتصبح قابلة للتنفيذ بعد التصويت عليها بالاغلبية البسيطة.
واذا تعادلت الاصوات يرجح صوت الرئيس.
يتولى فرز أوراق التصويت أكبر المحضرين سنا ويساعده أصغرهم من بين المحضرين الحاضرين في الجمعية العامة.
تبلغ القرارات أو التوصيات المتخذة الى وزير العدل والى رئيس الغرفة الوطنية للمحضرين.