قرار
· ج.ر عدد 74 لسنة 1993
قرار مؤرخ في 14 ربيع الأول عام 1414 الموافق أول سبتمبر سنة الجهوية للمحضرين. 1993، يتضمن النظام الداخلي للغرفة 17 1993، يتضمن النظام الداخلي للغرق 22
الباب الأول — الغرف الجهوية هياكلها واختصاصاتها › الفصل الخامس — اجتماعات الغرفة الجهوية
المادة 48
لا يصح الاستمرار في مداولات الجمعية العامة ولا اتخاذ أي قرار اذا قل عدد الحاضرين عن النصاب القانوني في الاجتماع الأول أو انسحب ثلث الحاضرين في الاجتماع الثاني.