قرار
· ج.ر عدد 74 لسنة 1993
قرار مؤرخ في 14 ربيع الأول عام 1414 الموافق أول سبتمبر سنة الجهوية للمحضرين. 1993، يتضمن النظام الداخلي للغرفة 17 1993، يتضمن النظام الداخلي للغرق 22
الباب الأول — الغرف الجهوية هياكلها واختصاصاتها › الفصل الرابع — أعضاء مكتب الغرفة، عددهم واختصاصاتهم
المادة 26
في حالة غياب مؤقت لأحد أعضاء المكتب يستخلف بأحد الأعضاء بقرار من الغرفة.
وفي حالة شغور أي منصب من مناصب أعضاء المكتب الآخرين، لأي سبب كان، يستخلف عن طريق الانتخاب من بين أعضاء الغرفة في أول دورة مقبلة لها .