قرار
· ج.ر عدد 74 لسنة 1993
قرار مؤرخ في 14 ربيع الأول عام 1414 الموافق أول سبتمبر سنة الجهوية للمحضرين. 1993، يتضمن النظام الداخلي للغرفة 17 1993، يتضمن النظام الداخلي للغرق 22
الباب الأول — الغرف الجهوية هياكلها واختصاصاتها › الفصل الرابع — أعضاء مكتب الغرفة، عددهم واختصاصاتهم
المادة 22
ينتخب أعضاء الغرفة الجهوية مكتبا لمدة ثلاث سنوات ويمكن استبداله خلال تلك المدة بقرار مسبب من أعضاء الغرفة الجهوية مجتمعين بأغلبية ثلثي أعضائها .