قرار
· ج.ر عدد 74 لسنة 1993
قرار مؤرخ في 14 ربيع الأول عام 1414 الموافق أول سبتمبر سنة الجهوية للمحضرين. 1993، يتضمن النظام الداخلي للغرفة 17 1993، يتضمن النظام الداخلي للغرق 22
الباب الثالث — الغرفة الجهوية المنعقدة في شكل لجنة مختلطة › الفصل السادس — أحكام ختامية
المادة 138
يطرح كل مشروع تعديل لهذا القرار بطلب ثلثي أعضاء الغرفة الجهوية، أو بطلب ثلثي الجمعية العامة لمحضري الناحية. / العدد 74 29 جمادى الأولى عام 1414 يوضع مشروع التعديل لموافقة وزير العدل بعد عرضه على الغرفة الوطنية.