قرار
· ج.ر عدد 74 لسنة 1993
قرار مؤرخ في 14 ربيع الأول عام 1414 الموافق أول سبتمبر سنة الجهوية للمحضرين. 1993، يتضمن النظام الداخلي للغرفة 17 1993، يتضمن النظام الداخلي للغرق 22
الباب الثالث — الغرفة الجهوية المنعقدة في شكل لجنة مختلطة › الفصل الرابع — الاجراء التأديبي للغرفة الجهوية المنعقدة في شكل لجنة مختلطة
المادة 132
في حالة ارتكاب أحد الأعوان أو المستخدمين خطأ مهني جسيم، يمكن المحضر المستخدم أن يوقفه عن العمل حالا ويخبر بذلك رئيس الغرفة الجهوية لاحالته على مجلس التأديب.