قرار
· ج.ر عدد 74 لسنة 1993
قرار مؤرخ في 14 ربيع الأول عام 1414 الموافق أول سبتمبر سنة الجهوية للمحضرين. 1993، يتضمن النظام الداخلي للغرفة 17 1993، يتضمن النظام الداخلي للغرق 22
الباب الثالث — الغرفة الجهوية المنعقدة في شكل لجنة مختلطة › الفصل الرابع — الاجراء التأديبي للغرفة الجهوية المنعقدة في شكل لجنة مختلطة
المادة 131
تفصل الغرفة الجهوية، المنعقدة في شكل لجنة مختلطة، بأغلبية الثلثين عندما تصدر العقوبات التالية :
الحرمان من الترقية لمدة تزيد على ثلاث سنوات،
- الايقاف المؤقت 36 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية
- التنزيل من الرتبة
- الفصل.