قرار
· ج.ر عدد 74 لسنة 1993
قرار مؤرخ في 14 ربيع الأول عام 1414 الموافق أول سبتمبر سنة الجهوية للمحضرين. 1993، يتضمن النظام الداخلي للغرفة 17 1993، يتضمن النظام الداخلي للغرق 22
الباب الثالث — الغرفة الجهوية المنعقدة في شكل لجنة مختلطة › الفصل الرابع — الاجراء التأديبي للغرفة الجهوية المنعقدة في شكل لجنة مختلطة
المادة 130
تسري على اجراءات التحقيق ورفع الدعاوى ومداولة الغرفة، المنعقدة في شكل لجنة مختلطة، الأحكام المنصوص عليها في الفصل السادس من الباب الثاني المتعلقة بالمغرفة الجهوية المنعقدة في شكل لجنة تأديب.