قرار
· ج.ر عدد 74 لسنة 1993
قرار مؤرخ في 14 ربيع الأول عام 1414 الموافق أول سبتمبر سنة الجهوية للمحضرين. 1993، يتضمن النظام الداخلي للغرفة 17 1993، يتضمن النظام الداخلي للغرق 22
الباب الثالث — الغرفة الجهوية المنعقدة في شكل لجنة مختلطة › الفصل الأول — تشكيلها
المادة 124
تتمثل مهام الغرفة الجهوية المنعقدة في شكل لجنة مختلطة، فيما يلي :
الفصل في المنازعات التي تقوم بين المحضرين من جهة والمستخدمين من جهة أخرى.
تنفيذ التدابير التأديبية واصدار العقوبات في حق الأعوان والمستخدمين.
دراسة المسائل ذات الطابع العام أو الفردي المتعلقة بمستخدمي المحضرين.