قرار
· ج.ر عدد 74 لسنة 1993
قرار مؤرخ في 14 ربيع الأول عام 1414 الموافق أول سبتمبر سنة الجهوية للمحضرين. 1993، يتضمن النظام الداخلي للغرفة 17 1993، يتضمن النظام الداخلي للغرق 22
الباب الثالث — الغرفة الجهوية المنعقدة في شكل لجنة مختلطة › الفصل الأول — تشكيلها
المادة 120
يترأس الغرفة المنعقدة في شكل لجنة مختلطة، رئيس الغرفة الجهوية.
ويقوم الأمين العام للغرفة الجهوية بكل الأعمال الادارية الخاصة بالغرفة الجهوية المختلطة.