قرار
· ج.ر عدد 74 لسنة 1993
قرار مؤرخ في 14 ربيع الأول عام 1414 الموافق أول سبتمبر سنة الجهوية للمحضرين. 1993، يتضمن النظام الداخلي للغرفة 17 1993، يتضمن النظام الداخلي للغرق 22
الباب الثالث — الغرفة الجهوية المنعقدة في شكل لجنة مختلطة › الفصل الأول — تشكيلها
المادة 119
يقوم أعضاء الغرفة الجهوية المنعقدة في شكل لجنة مختلطة، بضبط قوائم الناجحين وبفرز الأصوات.
تعلن نتيجة الانتخاب وقوائم الناجحين الى كل المنتخبين برسائل فردية.