قرار
· ج.ر عدد 74 لسنة 1993
قرار مؤرخ في 14 ربيع الأول عام 1414 الموافق أول سبتمبر سنة الجهوية للمحضرين. 1993، يتضمن النظام الداخلي للغرفة 17 1993، يتضمن النظام الداخلي للغرق 22
الباب الثالث — الغرفة الجهوية المنعقدة في شكل لجنة مختلطة › الفصل الأول — تشكيلها
المادة 117
لا يجوز قبول أي ترشيح بعد الأجل المحدد لقبول الترشيحات.
ويضبط مكتب الغرفة قائمة المترشحين ويبلغها الى المنتخبين قبل شهر من تاريخ الانتخاب.