قرار
· ج.ر عدد 74 لسنة 1993
قرار مؤرخ في 14 ربيع الأول عام 1414 الموافق أول سبتمبر سنة الجهوية للمحضرين. 1993، يتضمن النظام الداخلي للغرفة 17 1993، يتضمن النظام الداخلي للغرق 22
الباب الثاني — قواعد ممارسة المهنة والانضباط › الفصل السادس — الإجراءات التأديبية
المادة 103
يجب على المحضر الذي تتعارض مصالحه مع مصالح المحضر المتابع أن يطلب رده.
ويجب على كل محضر أن يطلب رده اذا كانت له قرابة أو مصاهرة مباشرة مهما كانت درجتها على عمود النسب والى الدرجة الثانية من قرابة الحواشي مع الطرف الشاكي أو المحضر المتابع.