الفصل الثاني — حقوق وواجبات أعضاء السلطة المستقلة ومندوبياتها
المادة 9
يلزم أعضاء السلطة المستقلة، بمناسبة مباشرة مهامهم، بما يأتي :
- حضور الاجتماعات والامتثال لتوجيهات رئيس السلطة المستقلة، الحفاظ على سرّية المداولات والمعلومات المتحصل عليها بمناسبة أداء مهامهم،
- التحفظ والحياد والتجرد والسلوك النزيه الامتناع عن أي تصرف أو سلوك من شأنه المساس بشفافية وحياد وهيبة السلطة المستقلة، عدم المشاركة أو الحضور في الندوات والنشاطات التي تنظمها الأحزاب السياسية والمترشحون مهما يكن شكلها إلا في إطار مباشرة مهامهم،
- الامتناع عن أي تصريح إلا بترخيص من رئيس السلطة المستقلة.