قرار
· ج.ر عدد 4 لسنة 2020
قرار مؤرّخ في 21 ربيع الثاني عام 1441 الموافق 18 ديسمبر سنة 2019 ، يتضمن تعيين أعضاء اللجنة المشتركة بين القطاعات لتصدير النفايات الخاصة الخطرة. 23 نظم داخلية السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات مداولة مؤرخة في 17 محرّم عام 1441 الموافق 17 سبتمبر سنة 2019 ، تتضمن النظام الداخلي للسلطة الوطنية المستقلة للانتخابات
الفصل الأول — أحكام عامة
المادة 5
تتولى السلطة المستقلة تحضير الانتخابات وتنظيمها وإدارتها والإشراف عليها ، ابتداء من عملية التسجيل في القوائم الانتخابية ومراجعتها وكذا تحضير العملية الانتخابية وعملية التصويت والفرز، وتبت في النزاعات الانتخابية طبقا للتشريع المعمول به إلى غاية إعلان النتائج الأولية.