قرار
· ج.ر عدد 4 لسنة 2020
قرار مؤرّخ في 21 ربيع الثاني عام 1441 الموافق 18 ديسمبر سنة 2019 ، يتضمن تعيين أعضاء اللجنة المشتركة بين القطاعات لتصدير النفايات الخاصة الخطرة. 23 نظم داخلية السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات مداولة مؤرخة في 17 محرّم عام 1441 الموافق 17 سبتمبر سنة 2019 ، تتضمن النظام الداخلي للسلطة الوطنية المستقلة للانتخابات
الفصل السابع — كيفيات اتخاذ القرار
المادة 45
يوقع رئيس السلطة المستقلة على القرارات ويبلغها ويتابع تنفيذها، ويخطر الأطراف المعنية بكل وسيلة مناسبة.
يتولى المنسق تنفيذ مداولات المندوبية بموجب قرار يوقعه، ويبلغه للأطراف المعنية بكل وسيلة مناسبة.
يتم إرسال نسخة من قرارات المندوبية فور التوقيع عليها إلى رئيس السلطة المستقلة.